والتقدير إنها طهرت بعد الأقدام، وبيان بطلان التالي ما رواه عبد الله بن سنان، قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر (1).
ومثله عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - (2).
ومثله عن معمر بن يحيى، عن داود الزجاجي، عن الباقر - عليه السلام - (3).
ولأن القول بأن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله أو أربعة أقدام قول بتضيق في العبادة (4)، وزيادة حرج فيها فيكون منفيا بقوله تعالى:
" ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5).
ولأن اعتبار ذلك زيادة في التكليف، أما أولا: فبالمنع من إيقاع العبادة بعده، وأما ثانيا: فبالمعرفة لهذا الوقت فيكون منفيا عملا بأصالة براءة الذمة، ولأن الاختيار والاضطرار والأعذار من الأشياء التي لا يمكن ضبطها فلا يناط بها الأحكام لعسر ضبطها وعدم معرفة مقدار المناط منها.
احتج الشيخ في الخلاف - على ما ادعاه فيه من أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله - بالإجماع على أنه وقت العصر للظهر، وليس على ما زاد عليه دليل فلا يكون وقتا عملا بالاحتياط (6).
Page 14