231

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٣

Publisher Location

بيروت

وَمِنْهَا أَن اسْم الْجمع يُفِيد ضم الشَّيْء إِلَى الشَّيْء وَهَذَا يَصح فِي الْإِثْنَيْنِ كصجته فِي الثَّلَاثَة وَإِذا كَانَ معنى الْجمع قَائِما فِي الِاثْنَيْنِ صَحَّ أَن يفيدهما أَلْفَاظ الْجمع وَالْجَوَاب أَن قَوْلنَا اسْم الرِّجَال مَوْضُوع للْجمع لَيْسَ يَقْتَضِي أَنه يُفِيد جمع شَيْء إِلَى شَيْء فَيلْزم أَن يَقع مَا حصل فِيهِ هَذَا الْمَعْنى وَإِنَّمَا يُفِيد أَنه مَوْضُوع للاجتماع ثَلَاثَة فَصَاعِدا فَلَا يلْزم أَن يُفِيد اجْتِمَاع اثْنَيْنِ ﷺ َ - بَاب فِي نفي مُسَاوَاة الشَّيْء للشَّيْء هَل يُفِيد نفي اشتراكهما فِي كل صفاتهما أم لَا ﷺ َ -
اعْلَم أَن من الشَّافِعِيَّة من اسْتدلَّ بقول الله تَعَالَى ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَاب النَّار وَأَصْحَاب الْجنَّة أَصْحَاب الْجنَّة هم الفائزون﴾ على الْمَنْع من قتل الْمُسلم بالذمي لِأَنَّهُ لَو قتل بِهِ كَمَا يقتل الذِّمِّيّ بِالْمُسلمِ وكما يقتل الْمُسلم بِالْمُسلمِ كُنَّا قد سوينا بَين الْمُسلم وَالذِّمِّيّ مَعَ أَن أَحدهمَا من اصحاب النَّار وَالْآخر من أَصْحَاب الْجنَّة وَالْآيَة تمنع من استوائهما فِي كل الصِّفَات وَهَذَا لَا يَصح لِأَن اسْتِوَاء أهل النَّار وَأهل الْجنَّة هُوَ أَن يشتركا فِي جَمِيع الصِّفَات كَمَا أَن تَسَاوِي الجنسين هُوَ أَن يشتركا فِي جَمِيع الْمِقْدَار فنفي استوائهما هُوَ نفي اشتراكهما فِي جَمِيع الصِّفَات وَمَتى افْتَرقَا فِي بعضهما صدق القَوْل عَلَيْهِمَا بِأَنَّهُمَا لم يستويا وَنحن نوقع بَين الذِّمِّيّ وَالْمُسلم افْتَرقَا فِي كثير من الصِّفَات سوى الْقصاص فَبَان أَن قَوْله ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَاب النَّار وَأَصْحَاب الْجنَّة﴾ لَا يعم جَمِيع الصِّفَات
إِن قيل هلا كَانَ المُرَاد بذلك لَا يستويان فِي صفة من الصِّفَات قيل إِن نفي الاسْتوَاء علق بأصحاب الْجنَّة وَأَصْحَاب النَّار وَلم يعلق بصفاتهم فَلَا يلْزم مَا قلته وَإِذا علق بالفريقين كفى فِي افتراقهما أَن يتنافيا فِي بعض الصِّفَات

1 / 232