Muctabar Fi Sharh Mukhtasar
المعتبر
Investigator
تحقيق وتصحيح : عدة من الأفاضل / إشراف : ناصر مكارم شيرازي
Publication Year
1364/3/14 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Muctabar Fi Sharh Mukhtasar
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر
Investigator
تحقيق وتصحيح : عدة من الأفاضل / إشراف : ناصر مكارم شيرازي
Publication Year
1364/3/14 ش
Genres
ما يوجب الغسل، ومنها: ما يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى، وقد يقسم إلى رابع.
أما موجبات الوضوء: فقد اتفق المسلمون إن خروج هذه الثلاثة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع، قوله تعالى ﴿أو جاء أحد منكم من الغايط﴾ (1) وقول النبي صلى الله عليه وآله: (لكن من بول أو غايط) (2) وقوله عليه السلام: (فلا تنصرفن حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا) (3) وما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا يجب الوضوء إلا من غايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها) (4) وما رواه زكريا ابن آدم قال: (سألت الرضا عليه السلام عن الناصور؟ فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغايط، والريح) (5).
[فروع] الأول: إذا خرج أحد الثلاثة من الموضع المعتاد نقض إجماعا، وإن خرج من غيره لم ينقض، وقال في المبسوط والخلاف: إن خرج البول والغايط مما دون المعدة نقض، ومما فوقها لا ينقض، لأن ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غايطا، وهو ضعيف لأن الغايط اسم (للمطمئن) ونقل إلى (الفضلة المخصوصة)) فعند هضم المعدة الطعام وانتزاع أجزاء الغذائية منه، يبقى الثفل فكيف خرج تناوله الاسم، ولا اعتبار بالمخرج في تسميته، وبما قال بعض الأصحاب بالنقض مطلقا.
Page 106
Enter a page number between 1 - 1,254