Mashriq Shamsayn
مشرق الشمسين
Genres
القليل والماء في وهذه فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكف خلفه وكف عن يمينه وكف عن شماله ويغتسل وقد أفتى بمضمونها الصدوق في الفقيه فقال فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل انتهى وقد ذكر علمائنا رحمهم الله في فائدة نضح الأكف الأربع وجهين مبنيين على المنع من رفع الحدث بالماء المنفصل عن غسل الجنابة كما هو مذهب جماعة من علمائنا أحدهما أن المراد رش الأرض التي يغتسل عليها ليكون تشربها للماء أسرع فينفذ الماء المنفصل عن أعضائه في أعماقها قبل وصوله إلى الماء الذي يغترف منه الثاني أن المراد ترطيب الجسد بل جوانبه بالأكف الأربع قبل الغسل ليجري ماء الغسل عليه بسرعة ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء واعترض على الأول بأن رش الأرض بالماء قبل الغسل يوجب سرعة جريان غسالته عليها لقلة تسريها حينئذ للغسالة فيحصل يفتض ما هو المطلوب من الرش وعلى الثاني بأن سرعة جريان ماء الغسل على البدن مقتض لسرعة تلاحق أجزاء الغسالة وتواصلها وهو يعين على سرعة الوصول إلى الماء وهو نقيض المطلوب أيضا ويخطر بالبال أنه يمكن دفع الأول بأن التجربة شاهدة بأنك إذا رششت أرضا منحدره شديدة الجفاف ذات غبار بقطرات من الماء فإنك تجد كل قطرة تلبس غلافا ترابيا وتتحرك على سطح تلك الأرض على جهة انحدارها حركة ممتدة امتدادا يسيرا قبل أن تنفذ في أعماقها ثم تغوص فيها بخلاف ما إذا كان في الأرض نداوة قليلة فإن تلك القطرات تغوص في أعماقها ولا تتحرك على سطحها بقدر تحركها على سطح الجافة فظهر أن الرش محصل للمطلب لا مناقض له ويمكن مع الثاني بأن انحدار الماء من أعالي البدن إلى أسافله أسرع من انحداره على الأرض المائلة إلى الانخفاض لأنه طالب للمطلوب على أقرب الطرق فيكون انفصاله عن البدن أسرع من اتصاله بالماء الذي يغترف منه هذا إذا لم تكن المسافة بين مكان الغسل وبين المكان الذي يغترف منه قليلة جدا فلعله كان في كلام السائل ما يدل على ذلك فتدبر ثم أمره عليه السلام بغسل رأسه ثلاث مرات ومسح بقية بدنه يدل على أجزاء المسح عن الغسل عند قلة الماء وهو غير مشهور بين الفقهاء نعم هو موافق لما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب غسل الرأس ثلاثا والاجتزاء بالدهن في بقية البدن وقوله عليه السلام وإن كان الوضوء إلى آخره صريح في الاجتزاء بمسح اليدين عن غسلهما في الوضوء عند قلة الماء وقوله عليه السلام في آخر الحديث فإن كان في مكان واحد إلى آخره يدل على أن الجنب إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لبعض أعضائه غسل ذلك البعض به وغسل البعض الآخر بغسالته وأنه لا يجوز له ذلك إلا مع قله الماء كما يدل عليه مفهوم الشرط يب الثلاثة عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال لا بأس ن الضمير في قوله فيه يعود إلى ماء الاستنجاء المدلول عليه بقوله استنجى وأما قوله وأنا جنب فأراد به أن ذلك الماء قد جرى على عضو نجس بنجاستين حدثية وخبثية فما توهمه بعض الطلبة من أن هذه الضميمة لغو فاحش مما لا ينبغي الإصغاء إليه يب وبالسند عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه قال لا المسلك الرابع في تعدد النجاسات
Page 355