ما حده الذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه ن الظاهر أن السؤال إنما هو عما إذا بلغ الكر وقد حمل بعض الأصحاب الوضوء هنا على الاستنجاء وكأنه جعل قول السائل فيستنجي فيه إلى آخره سؤالا عن جواز الاستنجاء والغسل بذلك الماء ليطابق الجواب عن السؤال والظاهر أن مراد السائل أن ذلك الماء الذي يستنجي فيه ويغتسل ما حده في جانب القلة بحيث لا يجوز استعماله في الطهارة بعد ذلك فأجابه عليه السلام بالتنزه عن الوضوء بمثل ذلك الماء إلا لضرورة وفيه إشعار بأنه لا ينجس بذلك الماء إلا لضرورة وفيه إشعار بأنه لا ينجس بذلك ولكن يكره الوضوء به وعلى هذا لا باعث على حمل الوضوء في كلامه عليه السلام على الاستنجاء يب أحمد بن محمد هو ابن عيسى عن البزنطي عن صفوان بن يحيى مهران الجمال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منه الحمير ويغتسل فيها الجنب و يتوضأ منه فقال وكم قدر الماء فقلت إلى نصف الساق وإلى الركبة فقال توضأ منه ن لما كانت تلك الحياض التي بين الحرمين الشريفين معهودة معروفة في ذلك الزمان اقتصر عليه السلام على السؤال عن مقدار عمق مائها فإن من المعلوم أن مساحة أمثال تلك الحياض المعدة لسقي الحاج كانت تزيد في الطول والعرض على قدر الكر بكثير يب محمد بن علي بن محبوب عن العباس هو ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمائة رطل ن المراد رطل مكة وهو ضعف الرطل العراقي فلا تخالفه رواية ابن أبي عمير بأن الكر ألف و مأتا رطل إذ المراد به العراقي كا علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن الثلاثة قال إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء ن هذا الحديث مضمر ولكن مضرات زرارة معلومة الانتساب إلى أحدهما عليهما السلام والشيخ في الاستبصار صرح بأن القائل هو الباقر عليه السلام يب الثلاثة عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان هو ابن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته يب وبالسند عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ن روى شيخ الطائفة في التهذيب هذا الحديث بسند آخر ضعيف أورده قبل هذا بثلاثة عشر حديثا هكذا الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت إلى آخره وضعفه ظاهر وأما هذا السند فقد أطبق علمائنا من زمن العلامة طاب ثراه إلى زماننا هذا على صحته ولم يطعن أحد فيه حتى انتهت النوبة إلى بعض الفضلاء الذين عاصرناهم قدس الله أرواحهم فحكموا بخطاء العلامة وأتباعه في قولهم بصحته وزعموا أن طبقات الرواة في التقدم والتأخر تقتضي أن يكون ابن سنان المتوسط بين البرقي وإسماعيل بن جابر محمد إلا عبد الله وأن تبديل شيخ الطائفة له بعبد الله في سند الحديث توهم فاحش لأن البرقي ومحمد بن سنان في طبقة واحدة فإنهما من
Page 349