الحذاء وبعث معنا بدينار فأمرنا أن نشتري حنوطا وعمامة ففعلنا (ن) لفظة تام في قوله عليه السلام تام لا أقل منه خبر مبتدأ محذوف أي وهو تام والضمير يعود إلى الكفن وفي بعض نسخ التهذيب والكافي أو ثوب تام لا أقل منه وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى وقد استدل رحمه الله به لسلار في الاكتفاء بالواحد (كا) الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن الدورقي عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين (ن) عظيمة أي ذات شأن والمراد بالدرع القميص والمنطق على وزن منبر شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة والأسفل يجر على الأرض والمراد به هنا الميزر والخمار بالكسر القناع (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فتشدها على مقعدته ورجليه قلت فالإزار قال إنها لا تعد شيئا إنما تصنع لضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم تخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه قال ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على وجهه (ن) يمكن أن يكون قوله عليه السلام إذا غسل أي إذا أريد تغسيله والأظهر إبقاء الكلام على ظاهره ويراد نزع القميص الذي غسل فيه وقد مر حديثان يدلان على أنه ينبغي تغسيل الميت وعليه قميص وإطلاق الكفن على القميص في قوله عليه السلام ثم الكفن قميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل وغير مزرور أي خال من الأزرار والثوب المكفوف ما حنطت حاشية ولا يخفى أن هذا الحديث يعطي بظاهره أن العمامة من الكفن وقد ذكر علمائنا الفقهاء في كتب الفروع أنه ليست منه وفرعوا على ذلك عدم قطع سارقها من القبر لأنه حرز للكفن لا لها وقد دل حديث زرارة السابق على خروجها عن الكفن الواجب وروى في الكافي بطريق حسن عن الصادق عليه السلام أنها غير معدودة من الكفن وأن الكفن ما يلف به الجسد فلا يبعد أن يقدر لقوله عليه السلام وعمامة عامل آخر أي ويزاد عمامة ونحو ذلك واعلم أن في كثير من النسخ ويرد فضلها على رجليه وهو من سهو قلم الناسخ وفي بعض الروايات ويلقى فضلها على صدره (يب) سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن بزيغ قال سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به إلى فقلت كيف أصنع به فقال إنزع أزراره (يب) الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكفن من جميع المال (ن) المراد من أنه من أصل التركة لا من الثلث (يب) الأهوازي عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه (ن) جنبه بالنون ثم الباء الموحدة ثم الهاء وفي بعض النسخ تحت جنبيه بياء مثناة تحتانية بعد الباء الموحدة وفي بعضها تحت جنبيه بباء موحدة ثم ياء مثناة تحتانية ثم نون وكلاهما من تصرف النساخ (يب) الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة (ن) المراد بالدخنة البخور (يب) محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشر عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد الله في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب
Page 331