زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته إن مات والمرأة ليست بمنزلة الرجال المرأة أسوء منظر إذا ماتت (يب) الأهوازي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولي معه إلا نساء فقال تغسله امرأته منها لأنها منه في عدة فإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة (ن) هذا الحديث إما محمول على التقية لموافقته مذهب بعض العامة من المنع من تغسيل الرجل زوجته أو على تغسيلها مجردة كما حملها الشيخ طاب ثراه (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها قال إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (ن) يدخل بالبناء للمفعول أي يعاب والدحل بالتحريك العيب والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم وقد يقرء بالبناء للفاعل وتجعل الإشارة إلى التلذذ وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها (كا) أبو علي الأشعري عن الصهباني ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور هو ابن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة (ن) المراد يغسلها غسل الأموات وأما ما يقال من أنه لا دلالة فيه على أنها كانت ميتة فلعلها كانت حية عاجزة عن الغسل فبعيد جدا كيف وقد رواه بعينه في الفقيه هكذا عن منصور بن حازم عنه عليه السلام في الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك أنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها (كا) وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب الموقف الثاني في التكفين والتحنيط ووضع التربة الحسينية والجريدة في الكفن وإعلام المؤمنين بموت المؤمن ثلاثة عشر حديثا الثالث والرابع من الكافي والعاشر من الفقيه والباقي من التهذيب (يب) المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن بزيع عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين الحديث وفي آخره أن الحسن عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة وأن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة (ن) البرد بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط أيضا وحبرة على وزن عنبه برد يماني وصحار بالمهملات قصبة ببلاد عمان (يب) وبالسند عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد والتميمي عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن قال لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي صلى الله عليه وآله وبعث إلينا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة وقد مات أبو عبيدة
Page 330