عن حريز عن أبي محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوينا بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه قلت فما فرق بينهما قال لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد (ن) يمكث الهوينا بضم الهاء وفتح الواو وإسكان الياء المثناة من تحت وبعدها نون أي يمكث مكثا يسيرا ولفظتا بعد في كلام السائل والإمام عليه السلام مبنيتان على الضم مقطوعتان عن الإضافة والتقدير في الأولى بعد النظر وفي الثانية بعد مكث (يب) محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل وإن هو أنزل ولم تنزل هي فقال ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (ن) لعل المراد بما دون الفرج ما عدا الدبر من التفخيذ ونحوه ويمكن أن يحمل الفرج على ما يشمل القبل والدبر وقد استدل الشيخ بإطلاق هذا الحديث على ما ذهب إليه في الاستبصار والنهاية بعدم وجوب الغسل بوطي المرأة في دبرها وقد ورد بذلك رواية ضعيفة أيضا و الحق وجوب الغسل كما عليه جمهور الأصحاب (يب ) الأهوازي عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل قال نعم (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم ولا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علة (ن) لعل المراد إنكم لا تخبروا النساء بأن عليهن الغسل بالاحتلام فإنهن يجعلن ذلك وسيلة إلى الخروج إلى الحمامات فيظهرن لأزواجهن أنهن متى أردن الخروج أنهن قد احتلمن لئلا يمنعن منه ويمكن أن يكون مراده عليه السلام إنكم لا تخبروهن بذلك لئلا يخطر ذلك ببالهن عند النوم ويتفكرن فيه فيحتلمن إذ الأغلب أن ما يخطر ببال الإنسان حين النوم ويتفكر فيه فإنه يراه في المنام وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجب على العالم بأمثال هذه المسائل أن يعلمها الجاهل بها بل يكره له ذلك إذا ظن ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه الفصل الثاني في كيفية غسل الجنابة أربعة عشر حديثا الثالث والرابع والعاشر والحادي عشر من الكافي والبواقي من التهذيب (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة قال تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم افض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه (يب) وبهم عن الأهوازي عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء عليه فقد طهره (كا) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضيل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك (ن) لعل ذلك محمول على تأكد الاستحباب وأوجبه بعض علمائنا ولا ريب أنه أحوط (يب) الثلاثة عن الحسين بن حسن بن أبان عن الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة قال أفض على
Page 313