وأعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد إلى الرجل ابدأ بما بدأ الله عز وجل به ن ينبغي أن يقرء تخالف بالرفع على أن الجملة حال من فاعل تقدمن وقراءة بالجزم على أنه جواب النهي كما في لا تكفر تدخل النار ممنوع عند جمهور النحاة يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدء بيده قبل وجهه وبرجله قبل يده قال يبدء بما بدء الله به وليعد ما كان يب وبالسند إلى الأهوازي عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد اليسار يب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك عن الوضوء قال إن غسله فإنه يجزيه يب سعد عن أحمد بن محمد عن موسى بن القسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها ن ظاهر هذا الحديث سقوط الترتيب مع النسيان وظاهر الحديث الذي قبله سقوطه تحت المطر والشيخ طاب ثراه حمل قوله عليه السلام ولا يعيد وضوء شئ غيرها على أن المراد لا يعيد وضوء شئ من أعضائه السابقة على غسل يساره وحمل حديث المطر على أن المتوضي قصد غسل أعضائه على الترتيب جعل قوله عليه السلام إن غسله قرينة على ذلك والحملان لا بأس بهما ولا مندوحة عنهما لكن في القرينة التي ادعاها رحمة الله نظر فإن الظاهر أن المستتر في غسله يعود إلى المطر والبارز إلى الرجل أي أن غسل المطر أعضائه المغسولة أي إن جرى عليها بحيث حصل مسمى الغسل إلا أن ما ظنه قدس الله روحه من عود المستتر إلى الرجل والبارز إلى كل واحد من الأعضاء المغسولة أدل على عدم جواز اكتفاء ذلك الرجل بمجرد إصابة المطر أعضاء وضوئه كيف اتفق بل لا بد من قصده غسلها واحدا بعد واحد بالترتيب المقرر لئلا يخلو وضوئه عن النية والترتيب ثم لا يخفى أن ظاهر هذا الحديث إجزاء غسل الرجلين عن المسح فلعله ورد مورد التقية لكن بقي الإشكال في غسل الرأس اللهم إلا أن يحمل الإجزاء في كلامه عليه السلام على الإجزاء عن غسل المغسولات وأنت خبير بأنه لا ضرورة حينئذ إلى الحمل على التقية يب الثلاثة عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجف وضوئي قال أعده ن قد يتوقف في رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار بلا واسطة فيظن أنها ساقطة وأن الحديث ليس من الصحاح والحق أو روايته عنه بلا واسطة ممكنة من حيث ملاحظة الطبقات فإن موت معاوية بن عمار في قريب من أواخر زمان الكاظم عليه السلام فملاقات الحسين بن سعيد له غير بعيدة فإنه قد يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام كا محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده بيان المراد بما بقي طرف عظم العضد المتصل بطرف عظم الذراع وهو يدل على أن وجوب غسل المرفق بالأصالة لا من باب المقدمة يب محمد بن علي بن محبوب عن العباس أعني ابن معروف عن عبد الله هو ابن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ن المستتر في قطع أما راجع إلى المكان
Page 297