Marwiyat Ghazwat Al-Hudaybiyyah: Compilation, Authentication, and Study
مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة
Publisher
مطابع الجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
Edition Number
١٤٠٦هـ
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
١ ألحت: أي لزمت مكانها، من ألح على الشيء إذا لزمه وأصر عليه. النهاية ٤/٢٣٦. ٢ خلأت: بركت أو حرمت فلم تبرح. ترتيب القاموس ٢/٨٧. ٣ القصواء: ناقة رسول الله ﷺ، ويطلق عليها القصواء والجدعاء والعضباء، وهي صفات للشق في الأذن. قال البلاذري: حدثني الأعين ثنا الحسن بن موسى الأشهب عن يزيد بن عطاء مولى أبي عوانة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: "كان لرسول الله ﷺ حمار يقال له عفير، وكانت لرسول الله ﷺ ناقته القصواء من نعم بني قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر، ويقال من نعم بني الحريش بن كعب، ابتاعها أبو بكر ﵁ بأربع مائة درهم، فأخذها النبي ﷺ منه بذلك الثمن، والثابت أنه وهبها له، فقبلها وهاجر عليها، ولم تزل عنده حتى مات، ويقال: ماتت في خلافة أبي بكر، وكانت تكون بالبقيع، ويقال: بنقيع الخيل وهي تسمى أيضًا: الجدعاء والعضباء. قاله الواقدي: أنساب الأشراف: ٥١١. وقال ابن جرير: حدثني الحارث قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا الواقدي محمد بن عمر قال: حدثني موسى بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كانت القصواء من نعم بني الحريش ابتاعها أبو بكر وأخرى معها بثمانمائة درهم وأخذها منه رسول الله ﷺ بأربعمائة، فكانت عنده حتى نفقت، وهي التي هاجر عليها، كانت حين قدم رسول الله ﷺ المدينة رباعية، وكان اسمها القصواء والجدعاء والعضباء، تاريخ ابن جرير الطبري ٢/٤٢٢. ويؤيد كون هذه الصفات لناقة واحدة ما في حديث علي ﵁ حين بعثه رسول الله ﷺ يبلغ أهل مكة سورة براءة، ففي رواية ابن عباس ﵄ أنه ركل ناقة رسول الله ﷺ «القصواء»، وفي رواية جابر «العضباء» وفي رواية غيرهما «الجدعاء»، فهذا يصرح أن الثلاثة صفة ناقة واحدة لأن القضية واحدة، قاله ابن الأثير ٤/٧٤. ٤ حبسها حابس الفيل: أي حبسها الله ﷿ عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها. فتح الباري ٥/٣٣٦. ٥ خطة: الخطة الأمر والحال والخطب. النهاية ٢/٤٨. ٦ صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الشروط: ٢٧٣١، ٢٧٣٢، وتقدم سنده مع طرف من أوله رقم (٣٥) . ٧ الحمض: ما ملح وأمرّ من النبات، وهي كالفاكهة للإبل. ترتيب القاموس ١/٧٠٩. ٨ مسند أحمد ٤/٣٢٣، وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (٣٦) . ٩ تاريخ ابن أبي شيبة: لوحة: ٥٦، وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (١١) .
1 / 97