Marasim Calawiyya
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Marasim Calawiyya
Sallar Ibn Cabd Caziz d. 448 AHالمراسم العلوية و الأحكام النبوية
Genres
فهو، ان يهل الحاج من الميقات بالحج مفردا ذلك من سياق هدى وعمرة.
ولا فرق بين مناسك القارن والمفرد. واما المتمتع، فقد بينا انه يحل من إحرامه بعد الطواف والسعي الأول، ثم يحرم بالحج على ما بين.
واعلم، ان أشهر الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن عقد الإحرام بالحج فيهن، وإلا كان لغوا.
، فلا وقت لها مخصوص.
وأفضل الأوقات لمفردها في رجب. وروى [1] انه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام. وروي [2] أنها لا تكون في كل شهر الإمرة واحدة.
والحج واجب على الفور.
وهي على ضربين: فعل، وكف.
وهي على ضربين: فعل، وكف.
فالفعل: النية، والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل، وركوب
Page 104