Marasim Calawiyya
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Marasim Calawiyya
Sallar Ibn Cabd Caziz d. 448 AHالمراسم العلوية و الأحكام النبوية
Genres
وهو على ضربين: طلاق وغير طلاق.
فأما الفراق بالطلاق: يكون على ضروب:
وهو أن تعصي المرأة الرجل، وهي مقيمة معه. فليهجرها، بأن يعتزل مضاجعتها. فان احتاجت إلى زيادة، ضربها ضربا لا يؤذي عظما ولا لحما.
فإن أقامت على الخلاف، فخيف منه شقاق، بعث الحاكم رجلين مأمونين:
أحدهما من أهل الرجل، والآخر من أهل المرأة، ليدبرا الإصلاح، فإن رأيا بالفرقة أعلما الحاكم ليدبر أمر الطلاق. وليس للحاكم جبر الرجل على فراقها، إلا أن يمنع واجبا. والآخر.
إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته، فالمرأة بالخيار: ان شاءت صبرت عليه، وإن شاءت رفعته إلى الحاكم، فيعرض عليه العود، فان فعل ذلك، وإلا أنظره أربعة أشهر. فإن كفر عن يمينه وجامع فلا شيء، فان أقام على اليمين وأبى الرجوع، ألزمه الطلاق. فإن لم يطلق ولم يرجع، حبسه وضيق عليه في المطاعم والمشارب، حتى يفيء أو يطلق.
Page 159