Marasim Calawiyya
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Genres
والجمع بين الأختين في عقد واحد أو نكاح- إن كانتا مملوكتين، والمحصنات من النساء.
وكل محرم بالنسب يحرم مثله في الرضاع. وما يحرم العقد عليه من الحرائر يحرم مثله في الإماء. ولا يجوز نكاح أم الأمة الموطوءة ولا أختها.
فما عدا من ذكرناه يصح نكاحه الا ما سنبينه.
فمن ذلك: ان تعقد المرأة على نفسها أو من توكله إذا كانت بالغة ثيبا. فأما الصغار فيعقد لهن آباؤهن، ولا خيار لهن بعد البلوغ. وكذلك ان عقد لهن أجدادهن بشرط وجود الأب. فإن عقد عليهن غير من ذكرناه من الأخ أو العم أو الخال كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ، إلا أن اختيار الجد مقدم على اختيار الأب، وعقده أمضى.
ومنها: ان لا يزيد الحر في العقد على أكثر من أربع حرائر أو أمتين- إذا لم يجد طولا لنكاح الحرائر فنكح أمة غيره.
ولا يجمع العبد بين أكثر من حرتين، وله ان يعقد على أربع إماء.
ومنها: ان تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، فان كانت ذمية أو مجوسية لم يصح نكاحها غبطة، لأن الكفارة في الدين مراعاة عندنا (1) في صحة هذا العقد. أما في عقود المتعة والأمة فجائز في الذميات خاصة دون المجوسية.
ومنها: ان تكون المرأة لم يزن بها الناكح وهي ذات بعل، أو في عدة، فان زنى بها وهي ذات بعل لم تحل له أبدا. وان عقد على من هي في عدة لبعل
Page 148