Marasim Calawiyya
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Genres
ذكر: حكم من أسلم
كل من أسلم سقطت عنه الجزية. وإسلامه على ضربين: طوعا وكرها.
فمن أسلم طوعا، فأرضه تترك في يده. فإذا عمرها، فعليه ما يجب من الزكاة في الغلات: من العشر أو نصف العشر. وما لم يعمره، قبله الإمام لمن يعمره. وعلى المتقبل في حصة العشر أو نصف العشر في الأوساق وإن أسلم كرها بالسيف، فللإمام ان يؤجر أرضه أيضا من شاء منهم ومن غيرهم. وليس له قسمتها في الجيش الذي حاربهم.
ويقبلها الإمام مما يراه صلاحا من النصف والثلثين والثلث.
ثم: الأرضون:
على أربعة أضرب:
ما أسلم أهلها طوعا، وما أسلم كرها، وما صالحوا عليه، وما أسلمها أهلها بغير حرب: وانجلوا عنها.
فالأول والثاني قد ذكرنا حكمها.
وأما الثالث، فأمره إلى الإمام. ويجب اتباعه فما يفعله فيه، ولمن بعده من الأئمة، ان ينقصوا ويزيدوا في ذلك، على حسب ما يرونه صلاحا، وذلك إليهم خاصة.
وأما الرابع، فهو للإمام: يفعل فيه ما يريد بلا مشارك ولا معارض.
Page 142