١٢٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَارِثِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ هَلْ عَلَى الرِّعَاءِ وَعُمَالِ الْحَرْثِ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ، «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِخْرَاجِهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالرِّعَاءِ وَعُمَالِ الْحَرْثِ»
بَابٌ فِي جَامِعِ الصَّدَقَةِ
١٢٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، بِمِنًى كَانَ إِلَى جَنْبِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَنْهُ فَقَالَ: هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - صَاحِبِ الْأَذَانِ - فَسَأَلْتُ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَحَدَّثَنِي ⦗١٣٩⦘ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ، فَأَتَى أَبَوَاهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ يُقِيمُ وجُوهَنَا غَيْرُهُ، «فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَبَوَيْهِ ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُمَا بَعْدَهُ»
بَابٌ فِي جَامِعِ الصَّدَقَةِ
١٢٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، بِمِنًى كَانَ إِلَى جَنْبِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَنْهُ فَقَالَ: هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - صَاحِبِ الْأَذَانِ - فَسَأَلْتُ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَحَدَّثَنِي ⦗١٣٩⦘ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ، فَأَتَى أَبَوَاهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ يُقِيمُ وجُوهَنَا غَيْرُهُ، «فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَبَوَيْهِ ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُمَا بَعْدَهُ»
1 / 138