١٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، قَالَ: قَالَ: مَعْمَرٌ، أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَالِكِ بْنِ كَفَلَانِسَ وَالْمُقَوْقِسِ فَإِذَا فِيهِ: «فِي الْبَقَرِ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ»
١١٠ - وَبِهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ وَفِي عَشَرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ»، قَالَ: الزُّهْرِيُّ: وَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ، قَالَ: مَعْمَرٌ: قَالَ: الزُّهْرِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ قَوْلُهُمُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ» إِنَّ ذَلِكَ كَانَ تَخْفِيفًا لِأَهْلِ الْيَمَنِ ثُمَّ كَانَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ
١١٠ - وَبِهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ وَفِي عَشَرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ»، قَالَ: الزُّهْرِيُّ: وَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ، قَالَ: مَعْمَرٌ: قَالَ: الزُّهْرِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ قَوْلُهُمُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ» إِنَّ ذَلِكَ كَانَ تَخْفِيفًا لِأَهْلِ الْيَمَنِ ثُمَّ كَانَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ
1 / 130