847 ... جلالة من سائر الأجناس ... تنجس أو تصد بالإحباس 848 ... ولحمها يحرم شرب اللبن ... كذاك والبيض فأيضا قد عني
849 ... وهكذا فالزرع والثمار ... تنجس إن تسق فلا تماروا
850 ... وإن يمر المرء بالبستان ... خال من الناطور والحيطان
851 ... يجوز أكل الرطب من ثماره ... حتى بلا إذن ولا اضطراره
852 ... من غير تضمين كذا في الزرع ... في أشهر كذاك حلب الضرع
853 ... وإن يمر مسلم مسافر ... بمسلم آخر وهو حاضر
854 ... فليلة الضيف فحق واجب ... وإن أبى بدينها يطالب
855 ... وبذل فضل الماء جا في الشرع ... لزومه حتى لسقي الزرع
856 ... هذا ولو منبعه مملوك ... غني الطالب أو صعلوك
{ ومن باب الصيد والذبائح }
857 ... بآلة غصب فمن يصيد ... فالصيد للمالك إذ يريد
858 ... كلب بهيم صيده قد نقلوا ... محرم قتيله لا يؤكل
859 ... وآلة الصيد فمن أرسلها ... ولم يسم قل ولو أغفلها
860 ... فصيده محرم لا يؤكل ... والذبح ليس هكذا قد جعلوا
861 ... والصيد إن أثخن بالجراحة ... مع فاقد لآلة الذباحة
862 ... أشلى عليه الكلب حتى يقتل ... وحله فالخرقي ينقل
863 ... دواب بحر شرطها في الحل ... فالذبح إلا ما أتى في النقل
864 ... إذا تردى صيد او مذبوح ... فمات أو في الماء لا تبيحوا
865 ... كذاك دوس صيد او مذبوح ... وطئا يكون مخرجا للروح
866 ... أم أب من كان للكتابي ... من غير أهل الذبح في الأحزاب
867 ... فصيده وذبحه حرام ... آكله يلحقه الآثام
868 ... ذبيحة الأخرس بالإجماع ... تباح قد قالوا بلا نزاع
869 ... وإنما أصحابنا يشيروا ... بأنه إلى السما يشير
{ ومن كتاب الإيمان }
870 ... تنعقد اليمين بالرسول ... وباليمين مانع الدخول
871 ... بيتا فبالمسجد والحمام ... يحنث والكعبة عن إمامي
872 ... وحالف عبدي لأضربنه ... غدا وذا الشيء لآكلنه
873 ... فمات أو قد تلف المأكول ... في يومه بحنثه فقولوا
874 ... ومانع الكلام من فلان ... يحنث بالإرسال في الأيمان
875 ... وهكذا يحنث إن أشارا ... إليه كالكتب فلا يمارى
876 ... بلفظة اليمين من كررها ... حتى لأفعال بذا حررها
877 ... كفارة واحدة في الأشهر ... لحنثه كاف فلا تكرر
878 ... وعندنا الحقب ثمانون سنة ... والقاضي فاختار أقل الأزمنة
Page 29