665 ... واحدة تطلق بالقبول ... رجعية في نصه المنقول 666 ... كناية ظاهرة من قد أتى ... ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى
667 ... أو كان في جوابه إذ سألت ... طلاقها حتى ولو ما دخلت
668 ... بخطه من كتب الطلاقا ... تطلق حتى ما نوى الفراقا
669 ... أدخله الأصحاب في التصريح ... والتزوا العقود في الترجيح
670 ... ومن يقل أمرك في يديك ... وطلقي إن شئت لا عليك
671 ... فإنها تملك هذا أبدا ... وتملك الثلاث أيضا عددا
672 ... ما لم يقل فسخت أو يطاها ... لأنه بذاك قد أرضاها
673 ... وإن يقل لم أنو ما به قضت ... من الثلاث لا إليه يلتفت
674 ... ومن يقل إمرأتي مطلقة ... ونية التطليق فيهم مطلقة
675 ... فيطلق الجميع من نسائه ... قياسه التحرير في إمائه
676 ... واحدة من أربع من طلقا ... وغيرها بعد اعتداد ألحقا
677 ... ومات ثم اشتبهت فيقرع ... بين الأولى من قرعت فتمنع
678 ... ويقسم الميراث للبواقي ... جديدة ربع بالاتفاق
679 ... واحدة من قال حيث طلقا ... إلا ان تشائي فثلاث حققا
680 ... فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى ... فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا
681 ... من حرم الزوجة في الإطلاق ... فهو ظهار ليس بالطلاق
682 ... ليس بإكراه أتى الوعيد ... ولو بقتل عندنا ترديد
{ ومن باب الرجعة }
683 ... بخلوة يحصل الارتجاع ... كما بها لعدة أذاعوا
684 ... في أكثر الأحكام كالدخول ... قد جعلوها ومضى منقولي
{ ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات }
685 ... إن لا يطا الحالف بالطلاق ... ونحوه من حج او إعتاق
686 ... من أثبت الإيلا له فلا هي ... حتى يكون حالفا بالله
687 ... امرأة تقول تعني بعلها ... أنت كظهر أبتي فقل لها
688 ... يلزمها كفارة الظهار ... ظهارها فيه خلاف جاري
689 ... وعندنا المشهور في الظهار ... من الصبي العاقل المختار
690 ... يصح أيضا هكذا الإيلاء ... مثل الطلاق إذ هما سواء
691 ... من رام تكفيرا فبالدقيق ... أصلا فجوزه وبالسويق
692 ... وعندنا قولان في الإخباز (ص) ... والخرقي قال بالجواز
693 ... وحيث في كفارة تمحضا ... عتق فنصف اثنين فيه يرتضى
694 ... كذاك عن كفارتيه رقبة ... وعنهما أخر أيضا أوجبه
Page 23