454 ... فباع بالأقل مما قدرا ... أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا 455 ... وهكذا في مطلق التوكيل ... إن زاد أو نقص في التمثيل
456 ... عن ثمن المثل مضى انعقادا ... ويضمن النقص كذا ما زادا
457 ... هذا هو المنصوص في القولين ... قال به الأكثر في الحالين
458 ... والشيخ في البيع لهم موافق ... وفي الشرا أيضا لهم محاقق
459 ... يقول لا يصح قولا واحدا ... إذا الوكيل باغيا معاندا
460 ... من قال بع ذا بكذا والزائد ... فخذه صح فيه لا تعاند
461 ... بشاهد مع اليمين عندنا ... وكالة تثبت قولا متقنا
{ ومن باب الحجر والفلس }
462 ... ولا يحل ما على المديون (ص) ... بموته من أجل الديون
463 ... ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص) ... لنفسه وإن أبى فيجبر
464 ... وإن يكن في فلس يباع (ع) ... لدينه العقار والمتاع
465 ... وما له من حرفة فيدفع ... من ماله إليه ما يبتضع
466 ... مال اليتيم للولي عندنا ... إقراضه لثقة تبينا
467 ... قولان في اشتراط أخذ الرهن ... والقطع باشتراطه في المغني
ومن كتاب الشركة والمضاربة
468 ... إذا اشترى مضارب من يعتق ... على الشريك صححوا وأطلقوا
469 ... حتى بلا إذن أتت إليه ... لو كان ذا ويعتقوا عليه
470 ... وإن تعدى عامل ما أمرا (ع) ... به الشريك ثم ربح ظهرا
471 ... فأجرة المثل له وعنه لا ... والربح للمالك نصا نقلا
472 ... وعنه بل صدقة ذا يحسن ... لأن ذاك ربح ما لا يضمن
473 ... مضارب فلا يضارب آخرا (ع) ... وإن أبى وجاء أعني ضررا
474 ... لأول فربحه مردود ... في شركة الأول قل يعود
475 ... إن دفع المضارب المال إلى (ع) ... شريكه وقال ذا ربح جلا
476 ... ثم ادعاه أصل رأس المال ... يقبل باليمين في المقال
477 ... وفي اشتراك المال حيث عينا (ع) ... صحح بلا خلط وتاو يضمنا
478 ... كذا على الدواب عقد الشركة ... كخذ حماري واجتهد في البركة
479 ... يصح ذا بينهما ما رزقا ... أو يشرطا جزءا عليه اتفقا
480 ... ودفع عبد فعلى المنهاج ... أيضا ودفع الغزل للنساج
481 ... وهكذا أن تدفع الثوب إلى ... خياطه يجيد فيه العملا
482 ... أو نحو ذا يقول حيث نفقا ... فربحه بالنصف أو ما اتفقا
483 ... في عنق للعبد قل ديونه (ع) ... وسيد يلزمه مأذونه (ع)
Page 16