395 ... ومثله إذا أسرا ثمنا ... عقدا بفوقه وأعلنا 396 ... بالسر خذلا كالنكاح الآتي ... لنصه السابق ذا مواتي
397 ... ويكره الرهن وبيع المصحف (ع) ... وعنه بل يحرم جا عن سلف
398 ... والحاضر القاصد بيع البادي (ع) ... إذا أتى بسلعة للنادي
399 ... وقصد البيع بسعر اليوم ... مع جهله بسعرها يا قومي
400 ... وحاجة الناس إليها عندنا ... فلا يصح البيع نصا متقنا
401 ... لبائع دريهما من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا
402 ... إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب
403 ... يكره أن يقول في المرابحة ... لكل عشر درهم مسامحة
404 ... وذا هو المعني ده دوا زده ... وقيل بل يحرم ذاك عنده
405 ... ممن يكون بائعا بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح
406 ... إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة ... وهكذا بمثلها قد قصره
407 ... يقل كذا لا بكذا تحصلا ... علي لا يجوز نصا نقلا
408 ... وبعد الاخبار برأس ماله ... من ادعى النسيان في مقاله
409 ... يرجع بالنقصان مع يمينه ... والشيخ لا لا بد من تبيينه
410 ... من اشترى شيئا كنحو الثمرة ... قبل صلاح حالها المشتهرة
411 ... بشرط قطع كي يصح المشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا
412 ... ورهنها حتى بشرط الإبقا ... يصح لا كالبيع فالمح فرقا
413 ... وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع) ... ونزلت جائحة بها ترى
414 ... عن مشتر فوضعها لا ينتفي ... ومالك لا بد بالثلث تفي
415 ... والنقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا
416 ... نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فمنه عندنا لا يقبل
417 ... بل قيمة الفلوس بوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد
418 ... ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن
419 ... قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... والنصر في القرض عيانا قد ظهر
420 ... والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها
421 ... بل إن غلت فالمثل فيها أحرى ... كدانق عشرين صار عشرا
422 ... والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كقرض في الغلا والرخص
423 ... وشيخ الاسلام فتى تيمية ... قال قياس القرض عن جلية
424 ... الطرد في الديون كالصداق ... وعوض في الخلع والإعتاق
Page 14