766 بذاك حقا قد قضى عثمان
حيث انتفى القتل فذا جبران
767
سيدها في خطأ للرشد
إن قتلت في الحكم أم الولد
768
قيمتها تلزم في المقال
أو كان عمدا فعفوا للمال
769
يلزمها إذ ذاك في الحالين
أو دية فأنقص الأمرين
770
عين صحيح قود ما شرعا
وأعور العين إذ ما قلعا
771
وفي الخطا نصف بلا خلاف
بل دية في عمده بالوافي
772
في قلعه عينيه قال القاضي
وديتان فقياس ماضي
773
فعينه تقلع ليس إلا
وإن أبى إلا قصاصا عدلا
774
ففيهما في النص كل الدية
ثندوتا الرجال مثل المرأة
775
والعين إن كان بها لا يبصر
وفي اليد الشلا كذاك الذكر
776
كذا لسان أخرس لا ناطق
وسنه السودا فكن موافقي
777
ثلث من الديات عن يقين
وذكر الخصي والعنين
778
بمثل ذا عن الإمام أسندوا
وأصبع زائدة كذا يد
779
ليس كشلا فاصغ للفرقان
حكومة فقدم الشيخان
780
كذاك في ترقوة نشير
في كسر ضلع واحد بعير
781
كذلك الزند من البعران
والفخذ والساق ففيه اثنان
782
فيه كذا والظفر في الرجلين
وواحد الأظفار في اليدين
783
إلى فويق ثلث من دية
كرجل أرش جراح المرأة
784
من بعد ذا في سائر الأحوال
ثم على النصف من الرجال
785
وبعد عتق مات منها إذ سرت
وفي يد العبد إذا ما قطعت
786
يأخذها المولى بحكم الشرع
قيمته تلزم يوم القطع
787
أو نفسه فذا من انحرافه
إذا جنى المرء على أطرافه
788
وضمن الوارث نفس القاتل
فضمن الأطراف للعواقل
789
فقدما ذا يا ذوي العرفان
وعنه بل يهدر والشيخان
790
ولو بصوت منكر روعه
والبالغ العاقل من أفزعه
791
في نفسه أو غيره أبانوا
فمات أو منها جنى الفزعان
792
تحمله عاقلة بشرطه
فالمفزع الضمان ليس يخطه
793
أحدث قل بغائط أو ريح
كذاك من تفزيع او تبريح
794
عاقلة الجاني لهذا يضمنوا
في ذاك ثلث دية قد عينوا
795
أبى الرفيق البذل بالإكرام
من كان مضطرا إلى الطعام
796
إلا إذا كان بذي الضرورة
فإن يمت يضمنه بالدية
797
Page 26