735 { ومن باب النفقة والحضانة }
بحالة الزوجين فيما ذكروا
نفقة الزوجات قد تعتبر
736
فتجعل الزوجة بالخيار
وقاطع الإنفاق للإعسار
737
من غير تأجيل إلى مآل
إن شاءت الفسخ ولو في الحال
738
عليهما ينفق في المجود
وزوجة العبد بإذن السيد
739
ليلا وفي نهارها ما سلمه
إن سلم السيد للزوج الأمة
740
والسيد النهار فيما حققوا
فالزوج في الليل عليها ينفق
741
وجوب إنفاق عليهم جار
وولده الكبار كالصغار
742
لا زمنا بفقرهم أبانوا
حتى أصحا أقويا لو كانوا
743
غير العمودين على المراتب
وجوب إنفاق على الأقارب
744
فالنص عن أحمد فيه قد نمي
مقيد بالإرث لا بالرحم
745
كل بقدر إرثه سينفق
ووارث غير أب إذ أنفقوا
746
فثلث الانفاق عليها قدروا
كبنت أيسار أخوها معسر
747
كعكسه لا تك بالمعاند
إعفاف إبن لازم للوالد
748
كذا بإعفاف على الإطلاق
والطرد من ألزم بالإنفاق
749
من قبح او من عجز برية
بحرة يعف أو سرية
750
معتقه أو من يرثه بالولا
إنفاق معتوق فقير فعلى
751
من غير تخيير أتى في المذهب
حضانة لبنت سبع لأب
752
{ ومن كتاب الجنايات }
لأصبع أخرى بذا تآكلت
من قطعت أصبعه ثم سرت
753
الجان من ذا ما له خلاص
ففي اصبعين يجب القصاص
754
أو دية فواحد لا يفرد
بقتل عمد واجب فالقود
755
أئمة العلم إليه ذهبوا
وعنه فالقصاص عينا يجب
756
ضمنه في الأحوال غير حائل
قطع الولي طرفا من قاتل
757
ثم سرى فهدر قد نصوا
قبل اندماج الجرح من يقتص
758
فيحبس الدهر بما قد فعلا
وممسك القتيل حتى قتلا
759
{ ومن كتاب الديات }
أصل وكل منهما مقدر
وفي الديات غنم وبقر
760
وبقر تعد مائتان
قدر الشياه فإذن ألفان
761
وأن تعد مائتان فانقل
قولان أيضا عندنا في الحلل
762
كحرم والأشهر الحرام
تغلظ الديات في الإحرام
763
كرحم محرم في الحرم
وبين تغليظين فاجمع واقسم
764
ثلث يزاد الأصل بالميزان
وصفة التغليظ بالأثمان
765
ديته تضعف فيما نقلا
ذميا المسلم عمدا قتلا
Page 25