The Beneficial Al-Ahmad Composition on the Vocabulary of the Doctrine of Imam Ahmad

Ibn Cali Maqdisi d. 821 AH
24

The Beneficial Al-Ahmad Composition on the Vocabulary of the Doctrine of Imam Ahmad

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

704 يحد نصا ليس بالمكذوب

وقاذف الخصي والمجبوب

705

قاذفه يحد لا تمانع

كذا صبي مثله يجامع

706

يحد إن شاء وعنه ما عفا

لأم حر مسلم من قذفا

707

أو مسها الإرقاق أو قد ماتت

حتى ولو ذمية قد كانت

708

حتى بآبا صح ذا في النقل

وقافة إن ألحقت للطفل

709

فعندنا معتبر في المذهب

إمكان وطء في لحوق النسب

710

وزوجها يقيم في الحجاز

كامرأة تكون في شيراز

711

من يوم عقد واضح في النظر

فإن تلد لستة من أشهر

712

لا بد أن تمضي في التقدير

فمدة الحمل مع المسير

713

ومالك والشافعي وافقا

إن مضتا غدا به ملتحقا

714

والمدتان إن مضت لا يلحق

وعندنا في صورتين حققوا

715

وسيره لا يخف عن عيان

من كان كالقاضي وكالسلطان

716

ونحوه فامنع ولا تراع

أو غاصب صد عن اجتماع

717

{ ومن كتاب العدد والاستبراء }

رجعتها باقية فيما نقل

بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (ص)

718

وعقد غير فاسد قد سمعا

لأكثر الحيض ولو قد قطعا

719

ولم تميز سنة في المدة

إن تستحض ناسية معتدة

720

قدم في المقنع والمحرر

وعنه بل ثلاثة بالأشهر

721

وعنه بل بحيضة محققة

زانية تعتد كالمطلقة

722

ثم انقضت عدتها محققا

في مرض الموت إذا ما طلقا

723

تعتد أيضا عدة الوفاة

فبعد ذا إن عد في الأموات

724

ثم أبان ولها ما واقعا

رجعية في عدة من راجعها

725

ومن رأى استئنافها ما رفقا

عدتها تبنى على ما سبقا

726

شهران بل ثلاث في المحرر

وأمة معتدة بالأشهر

727

إلا على زوج إذا أحبلها

مبتوتة الطلاق لا سكنى لها

728

في منزل الزوج قد أعدا

كذاك لا يلزم أن تعتدا

729

بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة

أقل ما تصدق المعتدة

730

ولحظة يقبل ذا يقينا

تسع من الأيام مع عشرينا

731

لا تدري ما له يقينا رفعا

وأمة حيض بها مرتفعا

732

فتسعة للحمل زادت شهرا

بأشهر عشرة تستبرا

733

{ ومن باب الرضاع }

فحرمة الرضاع ليست تسري

بلبن ثاب لنحو البكر

734

والعكس في المغني فقال الأظهر

منصوصه هذا عليه الأكثر

Page 24