ونية التطليق فيهم مطلقة ومن يقل إمرأتي مطلقة
674
قياسه التحرير في إمائه
فيطلق الجميع من نسائه
675
وغيرها بعد اعتداد ألحقا
واحدة من أربع من طلقا
676
بين الأولى من قرعت فتمنع
ومات ثم اشتبهت فيقرع
677
جديدة ربع بالاتفاق
ويقسم الميراث للبواقي
678
إلا ان تشائي فثلاث حققا
واحدة من قال حيث طلقا
679
فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا
فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى
680
فهو ظهار ليس بالطلاق
من حرم الزوجة في الإطلاق
681
ولو بقتل عندنا ترديد
ليس بإكراه أتى الوعيد
682
{ ومن باب الرجعة }
كما بها لعدة أذاعوا
بخلوة يحصل الارتجاع
683
قد جعلوها ومضى منقولي
في أكثر الأحكام كالدخول
684
{ ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات }
ونحوه من حج او إعتاق
إن لا يطا الحالف بالطلاق
685
حتى يكون حالفا بالله
من أثبت الإيلا له فلا هي
686
أنت كظهر أبتي فقل لها
امرأة تقول تعني بعلها
687
ظهارها فيه خلاف جاري
يلزمها كفارة الظهار
688
من الصبي العاقل المختار
وعندنا المشهور في الظهار
689
مثل الطلاق إذ هما سواء
يصح أيضا هكذا الإيلاء
690
أصلا فجوزه وبالسويق
من رام تكفيرا فبالدقيق
691
والخرقي قال بالجواز
وعندنا قولان في الإخباز (ص)
692
عتق فنصف اثنين فيه يرتضى
وحيث في كفارة تمحضا
693
وعنهما أخر أيضا أوجبه
كذاك عن كفارتيه رقبة
694
وهو حقيق من ذوي الإعدام
والطفل إن لم يغذ بالطعام
695
والمجد في الزكاة لا يواتي
فامنعه من كفارة زكاة
696
بفطر سفر فالبنا إذ يرجع
تتابع الصيام لا ينقطع
697
برمضان صومه ما أبطلا
وهكذا فحيث ما تخللا
698
إن كنت للتحقيق بالمريد
وهكذا ففطر يوم العيد
699
لا بالأدا الإيسار والإعسار
بحالة الوجوب الاعتبار
700
فالعتق حتم لذوي الأموال
وعنه بل بأغلظ الأحوال
701
{ ومن أبواب اللعان القذف ولحوق النسب }
فلا يصح جاءنا إطلاقه
ونفي حمل وكذا استلحاقه
702
فاه به في زمن تقدما
حتى بعيد الوضع جوز ضد ما
703
وإن زنا فقاذف يحد
وقاذف المحصن فيما يبدو
Page 23