580 وواجب إيتاء ربع المال
وهكذا كتابة الموالي
581
لكن يقوم المشتري مقامه
وبيعه يجوز لا ملامة
582
أبيح ذا وفيه لا معاتبة
من شرط الوطء على المكاتبة
583
أيضا كذاك الخلق لا يسألهم
وشرطه أن لا يسافر يلزم
584
أجزا ولو بغير إذن راغبا
والشركا من رام أن يكاتبا
585
في قدر ما كاتب في المجود
وباليمين القول قول السيد
586
وبان ذو عيب به لا يرتضي
والعتق مذ كان بأخذ العوض
587
قيمته والأرش بالإمساك
لسيد في رد ما هو شاك
588
ابن أخ كذاك أم وأب
يصح أن يشتري المكاتب
589
ويعتقوا عند الأدا بعتقه
وهم أرقا معه برقه
590
{ ومن كتاب النكاح }
لفظ النكاح جاء نصا سمعا
حقيقة في العقد والوطء معا
591
لتائق كخائف السفاح
وأطلق الوجوب في النكاح
592
لأنها رواية شهيرة
رجحها طائفة كثيرة
593
وابن أبي موسى فقال الأظهر
عبد العزيز جازم مقرر
594
في المفردات واضحا وانتصرا
وابن عقيل وابن نصر نصرا
595
بل سنة في فرقة الأعيان
وغيرهم لكن أبى الشيخان
596
قل لا يصح واترك التلاحي
إن قدم القبول في النكاح
597
لمن بها الإيصاء والإسناد
ولاية النكاح تستفاد
598
والزوج لو لم يك بالمنصوص
ويملك الإجبار مثل الموصي
599
إن لم تكن مع الولي مجبرة
وبنت تسع إذنها معتبرة
600
إن لم تقم بتوبة تعويجها
زانية فلا يجز تزويجها
601
ولو وكيل ليس بالموافق
ولا يصح عقده من فاسق
602
تزويجها من مسلم مبجل
وكافر لابنته فلا يلي
603
والمجد في الشرح كذا جوابه
في النص والقاضي كذا أصحابه
604
وجوزا هداية قد تبعا
محرر والمغني في ذا اجتمعا
605
وخالف الشيخان في الشرط فقط
كفارة النكاح فيه تشترط
606
حتى أخ على أبيه يعدى
لكن لمن لم يرض فسخ العقد
607
أن لا يرى مزوجا إلا بها
أن يشترط عليه في كتابها
608
أو يخله طرا من الأسفار
أو يشترط لا يشتري السراري
609
إن لم يفي خياره قد انعقد
أو يشرط السكنى بدار أو بلد
610
وليست اليدان من ضرورته
ووجهها ينظر من مخطوبته
Page 20