Manhaj Tullab
منهج الطلاب
Investigator
صلاح بن محمد بن عويضة
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى ١٤١٧هـ
Publication Year
١٩٩٧م
Publisher Location
بيروت
باحتمال غبن فاحش في معاملة أو رميه في بحر أو صرفه في محرم لا خير ونحو ملابس ومطاعم ويختبر رشده قبل بلوغه فوق مرة فولد تاجر بمماكسة في معاملة ثم يعقد وليه وزراع بزراعة ونفقة عليها والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة عن نحو هرة فلو فسق بعد فلا حجر أو بذر حجر عليه القاضي وهو وليه أو جن فوليه وليه في صغر كمن بلغ غير رشيد ولا يصح من محجور سفه إقرار بنكاح أو بدين أو إتلاف مال ولا تصرف مالي كبيع ولا يضمن ما قبضه من رشيد بإذنه وتلف قبل طلب ويصح إقراره بعقوبة ونفيه نسبا وعبادته بدنية أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال بلا إذن ولا تعيين وإذا سافر لنسك واجب فقد مر أو تطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فلوليه منعه إن لم يكن في طريقه كسب قدر الزيادة وهو كمحصر.
فصل: ولي صبي أب فأبوه فوصي فقاض١ ويتصرف بمصلحة ولو نسيئة٢ وبعرض وأخذ شفعة ويشهد في بيعه نسيئة ويرتهن ويبني عقاره بطين وآجر٣ ولا يبيعه إلا لحاجة أو غبطة٤ ظاهرة ويزكي ماله ويمونه بمعروف فإن ادعى بعد كماله٥ بيعا بلا مصلحة على وصي أو أمين حلف٦ أو أب أو أبيه حلفا.
_________
١ فقاض: بنفسه أو أمينه.
٢ نسيئة: أي بأجل بحسب العرف.
٣ آخر: أي طوب محرق لا بحبس بدل الطين لكثرة مؤنته ولا بلبن بدل الآخر لقلة بقائه.
٤ أو غبطة ظاهرة: بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله.
٥ كماله: ببلوغ ورشد.
٦ حلف: أي المدعى.
باب الصلح ١: شرطه بلفظه سبق٢ خصومة وهو يجري بين متداعيين فإن كان على إقرار وجرى من عين مدعاة على غيرها فبيع أو إجارة أو غيرهما٣ أو على بعضها فهبة للباقي فتثبت _________ ١ الصلح: هو لغة قطع النزاع وشرعا: عقد يحصل به ذلك وهو أنواع: صلح بين المسلمين والمشركين وصلح بين الإمام والبغاة وصلح بين الزوجين عند الشقاق وصلح في المعاملة والدين وهو المراد. ٢ سبق خصومه: فلو قال من غير سبقها صالحني عن إدراك بكذا لم يصح نعم هو كناية في البيع كما قاله الشيخان. ٣ أو غيرهما: كجعالة وإعارة وسلم وخلع كأن صالحة منها على أن يطلقها طلقة.
باب الصلح ١: شرطه بلفظه سبق٢ خصومة وهو يجري بين متداعيين فإن كان على إقرار وجرى من عين مدعاة على غيرها فبيع أو إجارة أو غيرهما٣ أو على بعضها فهبة للباقي فتثبت _________ ١ الصلح: هو لغة قطع النزاع وشرعا: عقد يحصل به ذلك وهو أنواع: صلح بين المسلمين والمشركين وصلح بين الإمام والبغاة وصلح بين الزوجين عند الشقاق وصلح في المعاملة والدين وهو المراد. ٢ سبق خصومه: فلو قال من غير سبقها صالحني عن إدراك بكذا لم يصح نعم هو كناية في البيع كما قاله الشيخان. ٣ أو غيرهما: كجعالة وإعارة وسلم وخلع كأن صالحة منها على أن يطلقها طلقة.
1 / 65