وهو ظاهر، ولا ينبغي النزاع، فيصح به جميع العبادة الواجبة الموقوفة صحتها عليه من غير شك بل يمكن أن يقال: لو قصد عدم حصول الرفع وقصد مجرد دخول المساجد مثلا لم يصح وضوئه ولا يترتب عليه أثره الذي قصد وهو ظاهر لأنه إنما يصح مع الرفع، إذ لا يتحقق بدونه، الكمال المطلوب به ولم يحصل لقصد عدمه إلا أن يقال: إنه يحصل لقصد دخول المسجد ولم يعتبر ما ينافيه، وهو بعيد، وفي بعض الأخبار إشارة إلى ما ذكرت من عدم الاحتياج إلى وضوء آخر مثل خبر (فطوبى) (1) الدال على استحبابه لدخول المسجد فإنه ظاهر في جواز الصلاة به في المسجد ولو كانت للتحية وبالجملة الأمر واضح واعلم أن الأخبار المعتبرة (2) تدل على ذكر الحائض فلا ينبغي لها الترك، وكذا على التجديد مطلقا (3) فلا ينبغي التخصيص فيه والتردد في بعض أفراده، بل ولا في كونه رافعا، فإني أظن عدم التخصيص والرفع به لما يظهر من الأخبار (4) على فهمي، اللهم لا تؤاخذني بفهمي.
قوله: (والغسل يجب الخ) دليل وجوب الغسل لما وجب له الوضوء من الصلاة والطواف، كأنه الآية (5)، والأخبار (6)، والاجماع
Page 70