Madarik Ahkam
مدارك الأحكام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم 1410
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Madarik Ahkam
Muhammad Camili d. 1009 AHمدارك الأحكام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم 1410
Genres
وبنزح سبع لموت الطير.
<div>____________________
<div class="explanation"> وفيه نظر: إذ يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما يلزم لو لم يكن له معنى بدون التقدير، والحال أن له معنى كسائر صيغ الجموع، ولو سلم وجوب التقدير له يتعين العشرة. وقوله: إن أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة ممنوع، وإنما أقله ثلاثة فيحمل عليها، لأصالة البراءة من الزائد.
قال في المختلف: ويمكن أن يحتج (الشيخ) (1) من وجه آخر وهو أن يقال: هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه عملا بالبراءة الأصلية (2).
وفيه: إن هذا الدليل لا ينطبق على المدعى، إذ مقتضاه وجوب أحد عشر والمدعى وجوب عشر، مع أن في ثبوت ما ذكره من الفرق بين جمع القلة والكثرة على وجه الحقيقة نظرا.
قوله: وينزح سبع لموت الطير.
فسر بالحمامة والنعامة وما بينهما، والقول بوجوب السبع في موت الطير للثلاثة (3) وأتباعهم (4)، واستدلوا عليه برواية علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر، قال: " سبع دلاء " (5) ومثلها رواية سماعة، عن</div>
Page 84
Enter a page number between 1 - 3,404