Madarik Ahkam
مدارك الأحكام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم 1410
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Madarik Ahkam
Muhammad Camili d. 1009 AHمدارك الأحكام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم 1410
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> والجواب، وطهرها بالنزح يقتضي نجاستها قبله، حذرا من لزوم اجتماع الأمثال أو تحصيل الحاصل.
وصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن البئر يقع فيه الدجاجة، والحمامة، أو الفأرة، أو الكلب، أو الهرة؟ فقال:
" يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " (1) والتقريب ما تقدم.
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا " ولا شيئا " تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (2) والاستدلال به من وجهين:
أحدهما: الأمر بالتيمم، فإنه مشروط بفقد الماء الطاهر، فلا يكون الماء طاهرا " بتقدير وقوعه فيه واغتساله منه.
وثانيهما: النهي عن إفساد الماء والوقوع فيه، والمفهوم من الإفساد هنا النجاسة كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة.
ويمكن الجواب عن هذه الأخبار من حيث الجملة ومن حيث التفصيل:
أما الأول: فبأن هذه الأخبار وإن سلم دلالتها بحسب الظاهر على النجاسة لكنها معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة على الطهارة (3)، والترجيح في جانبها بالكثرة، وموافقة الأصل، وعمومات الكتاب والسنة.
وأما الثاني: فيجوز حمل الطهارة في الخبرين الأولين على المعنى اللغوي - وإن سلم</div>
Page 60
Enter a page number between 1 - 3,404