Madarik Ahkam
مدارك الأحكام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم 1410
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Madarik Ahkam
Muhammad Camili d. 1009 AHمدارك الأحكام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم 1410
Genres
ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.
وأما ماء البئر: فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا.
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن ابن الجنيد - رحمه الله - أنه ما بلغ تكسيره مائة شبر (1). ولم نقف على مأخذهما، قال في المختلف: وما أشد تنافر ما بين هذين القولين (2).
ونقل عنا السيد المحقق جمال الدين بن طاوس رحمه الله الاكتفاء في رفع النجاسة بكل ما روي، وكأنه يحمل الزائد على الندب، (ولا بأس به إذا صح السند) (3).
قوله: ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.
هذا هو المعتمد، عملا بالعمومات الدالة على عدم انفعال الكثير بالملاقاة مطلقا.
وذهب المفيد - رحمه الله - في المقنعة (4)، وسلار (5) - رحمه الله - على ما نقل عنه إلى نجاسة ماء الحياض والأواني بالملاقاة وإن كان كثيرا، لإطلاق النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاته النجاسة (6). وهو ضعيف جدا، بل ووجه له، ولذلك قال في المنتهى ونعم ما قال: والحق أن مرادهما بالكثرة ها هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي تسقى منها الدواب، وهي تقصر عن الكر غالبا (7). والله أعلم.
قوله: وأما ماء البئر.
عرفه شيخنا الشهيد - رحمه الله - في شرح الإرشاد بأنه مجمع ماء نابع من الأرض</div>
Page 52
Enter a page number between 1 - 3,404