73

Maca Sulayman Calwan

سلسلة مع المعاصرين (2) مع سليمان العلوان

Genres

Responses

عن الحسن بن زيد الداعي الزيدي بطبرستان في قتله من اتهم عائشة بالفاحشة وتأول أن في ذلك طعنا في رسول الله (ص) لقوله تعالى (والطيبون للطيبات) فقال (فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي (ص) خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه)!!.

قلت: لو قذف أحدهم إحدى زوجات النبي (ص) فعليه حد القذف سواء قبل نزول الآية أو بعدها ولا نعلم أن حد قاذف زوجات النبي (ص) القتل، إنما حدهم القذف، والحسن بن زيد هذا كان زيديا، والزيدية وإن كانوا لا يطعنون في عائشة رضي الله عنها إلا أنهم أيضا لا يبالغون في الدفاع عنها.

الأثر الرابع والعشرون:

أثر آخر عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد الزيدي أيضا، أنه ضرب رجلا ذكر عائشة بسوء فقتله.

وهذا خطأ إنما الواجب الحد في حالة القذف، وقد يتم التعزير في حالة الشتم.

هذه كل الآثار التي أوردها اللالكائي تحت باب (ما روي عن السلف من أجناس العقوبات والحدود التي أوجبوها(!!) وأقاموها على من سب الصحابة)[52]، من الجزء السابع (من ص1261 إلى ص1270) وكلها لا تستند لشرعية نصية وأغلبها ضعيف الإسناد، لكننا حاكمنا المتون للنصوص الشرعية، ثم لم يثبت من منهج الخلفاء الراشدين فرأينا ضعفها من ناحية المتن.

ومشكلة كتب العقائد أنها تشرع عقوبات بناء على آثار ومواقف لبعض السلف وهذا من أكبر المنكرات، لأن الأحكام الشرعية والعقوبات تؤخذ من النصوص الشرعية وليس من أقوال ومواقف الرجال، فتشريع ما لم يشرعه الله ولا رسوله خطأ عظيم يعده البعض من موجبات الردة، فالعلمانية نذمها إن جاءت من فاسق ونقبلها إن جاءت من صالح، وهذا محرم ولا يجوز الزيادة في الأحكام الشرعية ولا حد ما لم يحده الله ورسوله حتى لو صدرت من حريص على الدين.

الملحوظة الرابعة والسبعون:

ثم أورد الأخ رأي أحمد في تكفير من سب أحدا من الصحابة ص35 وهذا باطل ويخالف منهج علي بن أبي طالب في عدم تكفيره للخوارج، وعلي بن أبي طالب أولى بالاتباع من أحمد بن حنبل.

Page 73