((ق (أبوهريرة رضي الله عنه)) إتفقا على الرواية عنه (¬1)
((لاتقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) معناه ظاهر.
((ق (أبوهريرة رضي الله عنه)) إتفقا على الرواية عنه (¬2)
((لا تقتسم ورثتي دينارا)) وقد جاء في رواية البخاري ((ولا درهما)) لا يتوهم إختصاص هذا الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم لما روي أنه عليه السلام قال ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث (¬3) ما تركناه فهو صدقة)) (¬4)
قالوا الحكمة فيه أن الأنبياء (¬5) لو (¬6) كانوا مورثين لظن أن لهم رغبة في الدنيا لوراثتهم وتنفر الناس عنهم أو لأحتمل (¬7) أن يتمنى موتهم بعض وراثهم فيهلكون (¬8).
فإن قلت قوله تعالى حكاية عن زكريا صلى الله عليه وسلم {وإني خفت الموالي من ورائي} (¬9) يفهم منه أن خوفه منهم كان من ماله لأن نبوته (¬10) بعده لا يخاف عليها لأنها من فضل الله يعطيها من يشاء فيلزم جواز كونه موروثا (¬11) قلنا يجوز أن يكون خوفه من مواليه (¬12) لكونهم شرارا من جهة تغييرهم أحكام شريعته وهم بنو (¬13) إخوته وبنو عمه فطلب ولدا يرث نبوته ((ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي)) يعني الذي فضل من نفقة هؤلاء من صفايا (¬14) أموال بني النضير وفدك (¬15) ((فهو صدقة)) كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة نفسه وأهله.
Page 90