((م (عثمان رضي الله عنه)) روى مسلم عنه (¬1)
((لاتبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين)) معناه واضح.
((ق (أبو سعيد (¬2) الخدري رضي الله عنه)) إتفقا على الرواية عنه (¬3)
((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل)) وهو (¬4) حال أو تمييز ((ولا تشفوا (¬5))) من الأفعال أي لا تزيدوا في البيع ((بعضها على بعض)) وهذه الجملة تأكيد لما قبله.
الشف من الأضداد (¬6) يستعمل في النقصان والزيادة وهنا بمعنى الزيادة بقرينة على (¬7) والذهب قد يؤنث ((ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها)) الضمير فيه عائد إلى الورق بإعتبار (2/ب) الفضة ((على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)) أي نسيئة بنقد والناجز هوالحاضر ومنه إنجاز الوعد أي إحضاره (¬8).
((م (إبن عباس رضي الله عنهما)) روى مسلم عنه (¬9)
((لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا)) وهوالهدف المرمي بالسهام ونحوها ((قاله صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يرمون دجاجة محبوسة للرمي)) قال النووي هذا النهي للتحريم لأنه صلى الله عليه وسلم قال في رواية إبن عمررضي الله عنهما) ((لعن الله من فعل هذا)) (¬10) ولأنه تعذيب للحيوان وتضييع للمالية من (¬11) غير فائدة (¬12).
Page 51