لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغيرها، وما يغمسها بغير سيل يزيد الغسل للصبح، وما يسيل تغتسل أيضا للظهرين ثم للعشائين وتغير الخرقة فيهما.
وأما النفاس: فدم الولادة معها أو بعدها، وأقله مسماه وأكثره قدر العادة في الحيض فإن لم يكن فالعشرة. وحكمها كالحائض، ويجب الوضوء مع غسلهن، ويستحب قبله. وأما غسل المس: فبعد البرد وقبل التطهير ويجب فيه الوضوء.
القول في أحكام الأموات وهي خمسة:
الاحتضار: ويجب توجيهه إلى القبلة بحيث لو جلس استقبل، ويستحب نقله إلى مصلاه وتلقينه الشهادتين والإقرار بالاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج، وقراءة القرآن عنده، والإصباح إن مات ليلا، ولتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ويغطى بثوب، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام، ويكره حضور الجنب أو الحائض عنده وطرح حديد على بطنه.
الثاني: الغسل، ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر بالسدر ثم الكافور ثم القراح كالجنابة بالنية، والأولى بميراثه أولى بأحكامه والزوج أولى مطلقا، وتجب المساواة في الرجولية والأنوثية في غير الزوجين، ومع التعذر فالمحرم من وراء الثياب، فإن تعذر فالكافر والكافرة بتعليم المسلم، ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاثة سنين مجردة وكذا المرأة، والشهيد لا يغسل ولا يكفن
Page 20