Lumca Dimashqiyya
اللمعة الدمشقية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1411 AH
Your recent searches will show up here
Lumca Dimashqiyya
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1411 AH
أن يجيز الوارث.
الثالث، السكنى، ولا فيها من إيجاب وقبول وقبض. فإن اقتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت وإلا جاز له الرجوع فيها، وإن مات أحدهما بطلت، ويعبر عنها بالعمرى والرقبى. وكلما صح وقفه صح إعماره، وإطلاق السكنى تقتضي سكناه ومن جرت عادته به، وليس أن يؤجرها ولا أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن.
الرابع، التحبيس وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة. وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين باقية، وكذا حبس عبده أو أمته على خدمة الكعبة أو مشهد أو مسجد، ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا.
* * *
Page 91
Enter a page number between 1 - 257