Lumca Dimashqiyya
اللمعة الدمشقية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1411 AH
Your recent searches will show up here
Lumca Dimashqiyya
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1411 AH
بدون إذن الوالد، والأولى عدم انعقاده مع النهي.
الثالثة عشرة: يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، وقيده بعض الأصحاب بالناسك، وصوم يوم الشك بنية الفرض ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان، ولو ردد فقولان أقربهما الأجزاء. ويحرم نذر المعصية وصومه، والصمت، والوصال، وصوم الواجب سفرا سوى ما مر.
الرابعة عشرة: يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما لا لعذر، فإن عاد عزر، فإن عاد قتل، ولو كان مستحلا قتل إن كان ولد على الفطرة، واستتيب إن كان عن غيرها.
الخامسة عشرة: البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى، وقال في المبسوط وتبعه ابن حمزة بلوغها بعشر، وقال ابن إدريس الإجماع على التسع. * * *
Page 51
Enter a page number between 1 - 257