الأولى.
ومنها صلاة العيدين وتجب بشروط الجمعة، والخطبتان بعدها، ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية والقنوت بينها، ويستحب بالمرسوم، ومع اختلال الشرائط تصلى جماعة وفرادى مستحبا، ولو فاتت لم تقض.
ويستحب الإصحار بها إلا بمكة، وأن يطعم في الفطر قبل خروجه، وفي الأضحى بعد عوده من أضحيته، ويكره التنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلته، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة بمنى وعشر بغيرها أولها ظهر النحر وصورته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا. ويزيد في الأضحى: الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. ولو اتفق عيد وجمعة تخير القروي بعد حضور العيد في الجمعة.
ومنها الآيات، وهي الكسوفان والزلزلة والريح السوداء أو الصفراء وكل مخوف سماوي. وتجب فيها النية والتحريمة وقراءة الحمد وسورة ثم الركوع، ثم يرفع ويقرؤهما هكذا خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا، ويجوز له قراءة بعض السورة لكل ركوع ولا يحتاج إلى الفاتحة إلا في الأول فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة، ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة وبعض في الأخرى جاز، بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في أخر جاز.
Page 33