كونه غير مغصوب وغير جلد وصوف وشعر من غير المأكول إلا الخز والسنجاب، وغير ميتة وغير الحرير للرجل والخنثى، ويسقط ستر الرأس عن الأمة المحضة والصبية، ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق.
ويستحب في العربية، وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف، وترك الرقيق، واشتمال الصماء. ويكره ترك التحنك مطلقا وترك الرداء للإمام والنقاب للمرأة واللثام لهما، فإن منعا القراءة حرما، ويكره في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب وفي ذي التماثيل، أو خاتم فيه صورة، أو قباء مشدودة في غير الحرب.
الرابع: المكان، ويجب كونه غير مغصوب، خاليا من نجاسة متعدية، طاهر المسجد، والأفضل المسجد. يتفاوت في الفضيلة فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة والنبوي بعشرة آلاف وكل من مسجد الكوفة والأقصى بألف والجامع بمائة والقبيلة بخمس وعشرين والسوق بإثني عشرة، ومسجد المرأة بيتها.
ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا مكشوفة، والميضأة على بابها، والمنارة مع حائطها، وتقديم الداخل يمينه والخارج يساره، وتعاهد نعله والدعاء فيهما، وصلاة التحية قبل جلوسه. ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور وتنجيسها وإخراج الحصى منها فيعاد.
ويكره تعليتها، والبصاق فيها، ورفع الصوت، وقتل القملة، وبري النبل، وعمل الصانع، وتمكين المجانين والصبيان، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإنشاد الشعر، والكلام فيها بأحاديث
Page 26