Lumca Dimashqiyya
اللمعة الدمشقية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1411 AH
Your recent searches will show up here
Lumca Dimashqiyya
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1411 AH
الثمرة، وتجب الزكاة على كل من بلغ نصيبه النصاب، ولو كانت المساقاة بعد تعلق الزكاة وجوزناه فالزكاة على المالك. وأثبت السيد ابن زهرة الزكاة على المالك في المزارعة والمساقاة دون العامل.
والمغارسة باطلة ولصاحب الأرض قلعه، وله الأجرة لطول بقائه، ولو نقصت بالقلع ضمن أرشه، ولو طلب كل منهما ما لصاحبه بعوض لم يجب على الآخر إجابته، ولو اختلفا في الحصة حلف المالك، وفي المدة يحلف المنكر. * * *
Page 139
Enter a page number between 1 - 257