(2) كتاب الصلاة وفصوله أحد عشر:
الأول، في أعدادها:
والواجب سبع: اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه.
والمندوب لا حصر له وأفضله الرواتب، فللظهر ثمان قبلها، وللعصر ثمان قبلها، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء ركعتان جالسا - ويجوز قائما - بعدها، وثماني الليل، وركعتا الشفع وركعة الوتر، وركعتا الصبح قبلها. وفي السفر تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة، ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم، وللوتر بانفراده، ولصلاة الأعرابي ترتيب الظهرين بعد الثنائية.
الفصل الثاني، في شروطها، وهي سبعة:
الوقت: فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه، وللعصر الفراغ منها ولو تقديرا، وتأخيرها إلى مصير الظل مثليه أفضل، وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية، وللعشاء الفراغ منها وتأخيرها إلى ذهاب المغربية أفضل، وللصبح طلوع الفجر. ويمتد
Page 24