الفصل الثالث، في التيمم:
وشرطه عدم الماء أو عدم الوصول إليه أو الخوف من استعماله، ويجب طلبه من الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة، وتجب بالتراب الطاهر أو الحجر لا بالمعادن والنورة، ويكره بالسبخة والرمل، ويستحب من العوالي.
والواجب: النية، والضرب على الأرض بيديه مرة للوضوء فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ثم ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم اليسرى كذلك، ومرتين للغسل وتيمم غير الجنب مرتين، ويجب في النية البدلية والاستباحة والوجه والقربة، وتجب الموالاة، ويستحب نفض اليدين. وليكن عند آخر الوقت وجوبا مع الطمع في الماء، وإلا استحبابا، ولو تمكن من الماء انتقض، ولو وجده في أثناء الصلاة أتمها على الأصح.
Page 23