الْعظم فِيهِ حَيَاة، فيحله حكم الْمَوْت (بِمَوْت) الأَصْل فَيكون ميتَة. قيل لَهُ: هَذَا لَا يدل على سبق الْحَيَاة فِي الْعظم، كَمَا لَا يدل قَوْله تَعَالَى: ﴿ويحيي الأَرْض بعد مَوتهَا﴾ على سبق الْحَيَاة فِي الأَرْض.
(بَاب تجوز إِزَالَة النَّجَاسَة بِمَا سوى المَاء من الْمَائِعَات الطاهرة)
البُخَارِيّ: عَن مُجَاهِد قَالَ: قَالَت عَائِشَة ﵂: " مَا كَانَ لإحدانا إِلَّا ثوب وَاحِد تحيض فِيهِ، فَإِذا أَصَابَهُ شَيْء من دم قَالَت بريقها فمصعته بظفرها ". ذكره البُخَارِيّ فِي بَاب هَل تصلي الْمَرْأَة فِي ثوب حَاضَت فِيهِ.
أَبُو دَاوُد: عَن مُجَاهِد قَالَ: قَالَت عَائِشَة ﵂: " مَا كَانَ لإحدانا إِلَّا ثوب وَاحِد فِيهِ تحيض، فَإِن أَصَابَهُ شَيْء من دم بلته بريقها ثمَّ قصعته (بريقها) ". وَهَذَا يشْعر بتكرار إِزَالَة الدَّم بالريق من الثَّوْب الْوَاحِد، فَلَو كَانَ / دلكه بالريق لَا يطهره لَكَانَ بالدلك (تَكْثِير)، وَمَعَ الْكَثْرَة لَا عَفْو بِلَا خلاف.
وَعنهُ: عَن بكار بن يحيى قَالَ: حَدَّثتنِي جدتي، قَالَت: " دخلت على أم سَلمَة فسألتها امْرَأَة من قُرَيْش عَن الصَّلَاة فِي ثوب الْحَائِض، فَقَالَت أم سَلمَة: قد كَانَ يصيبنا الْحيض على عهد رَسُول الله [ﷺ] فتلبث إحدانا أَيَّام (حَيْضهَا)، ثمَّ تطهر
1 / 72