Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
يدلك جسده " (1) وحسن الحلبي عنه (عليه السلام): " إذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله " (2) وغيرهما من الأخبار (3).
والظاهر من ارتماسة واحدة أن يكون انغمار البدن وانغماسه بتمامه في الماء مرة واحدة، قبالا لما إذا أدخل بعضه وأخرجه ثم أدخل بعضه الآخر إلى أن يغمر فيه كل أبعاضه، لا لما إذا انغمر تمامه تدريجا بلا تخلل الإخراج بعد الإدراج، كما حكي عن المشهور (4)، بل عن بعض (5) نسبته إلى الأصحاب. ولعلهم فهموا من إرتماسة واحدة أن يكون دفعة، مع أن الإنغمار بالتأني والتدريج بلا تخلل الإخراج، ولا سيما مع عدم الوقوف عن الإدراج، إرتماسة واحدة.
هذا مع احتمال أن يكون قيد الوحدة إنما هو لبيان عدم اعتبار التعدد في الإرتماس، لا لبيان اعتبارها. فيكفي الإنغماس الواحد بأي نحو اتفق، وهو غير بعيد.
وأما إحتمال أن يكون المراد إنغمار البدن في الماء وإحاطته عليه دفعة حقيقية في آن حكمي، أو دفعة عرفية، فليس من الغسل ما ينغسل قبل الإنغمار التام ولا بعده خلاف الظاهر قطعا، بل الشروع فيه شروع في الغسل عرفا.
ولا ينبغي ترك الاحتياط بقصد ما هو واقعه، والارتماس دفعة من دون تعيين نحو خاص.
(و) كما يجب في الغسل ما ذكر (يستحب فيه) أمور:
Page 84
Enter a page number between 1 - 305