Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
على أنها توصل إليها في هذا الحال. ورواية عبد الأعلى (1) لا دلالة لها إلا على (2) ارتفاع حكم ما فيه الحرج، فإن الظاهر أن معنى " هذا وأشباهه يعرف... " هو إرتفاع الحكم الحرجي، لا إثبات الحكم لشئ آخر ليس بحرج، لوضوح أنه لا يكاد يعرفه مثل السائل، بل من كان فوقه، فلولا حكمه (عليه السلام) بالمسح على المرارة لما كان يعرفه السائل بعد التنبيه بأن هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، فكيف الإمام (عليه السلام) أحال معرفته إلى الكتاب؟
نعم، لا بأس بالاستدلال عليها أيضا بما ورد من وجوب التولية في تيمم المجدور، والتوبيخ على ترك ذلك، وعلى تغسيله الموجب لموته. (3) وهاهنا (مسائل):
(الأولى: لا يجوز للمحدث) وهو غير المتوضي بوضوء رافع أو مبيح (مس كتابة القرآن) لصحيح أبي بصير أو موثقه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قرأ من المصحف وهو على غير وضوء قال: " لا بأس، ولا يمس الكتاب " (4) ومرسل حريز أنه (عليه السلام) قال لولده إسماعيل: " يا بني إقرأ المصحف " فقال: إني لست على وضوء.
قال: " لا تمس الكتاب ومس الورق " (5). وعن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع (6)، مع عدوله إلى الخلاف في محكي مبسوطه (7).
Page 74
Enter a page number between 1 - 305