Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
وإن كان كل منهما لا يلائمه بعض الأخبار، إلا أن الأمر فيه سهل بعد القطع باستحبابها، وعدم الاعتناء بما يظهر من مرسلة ابن أبي عمير، عن الصادق (عليه السلام):
" أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر من توضأ بلا تسمية بإعادة الوضوء والصلاة، ثلاث مرات حتى سمى " (1) من وجوبها، وحملها على تأكد الاستحباب، واستحباب إعادة الوضوء والصلاة مع تركها. ولا بأس به من باب التسامح في أدلته.
(و) منها: (المضمضة والاستنشاق) للأخبار المستفيضة (2) والإجماعات المنقولة (3).
وقول أبي جعفر (عليه السلام) في رواية زرارة: " ليس المضمضة والإستنشاق فريضة ولا سنة " (4) معناه أنهما ليسا من الواجب في الكتاب ولا في السنة.
ويستحب أن يكونا (ثلاثا ثلاثا) أو يستحبان بهذا العدد استحبابا مؤكدا، كما هو قضية التوفيق بين مطلقات أخبارهما والمقيدات بالعدد، بناء على ما هو المعروف من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات. وأما بناء عليه، فالمستحب ما كان بهذا العدد، وما ليس كذلك ليس بمستحب.
(و) منها: (الدعاء عند كل فعل) بالمأثور هذا بعض سننه.
(ويكره التمندل) كما عن الذكرى (5) وغيرها (6) حكايته عن المشهور، لقول
Page 71
Enter a page number between 1 - 305