Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
وجوب غسل طرف العضد (1)، لإمكان أن يكون المرفق عندهم منتهى الذراع، أو مقدار المتداخل منه مع عظم العضد، لا مجموع العظمين المتداخلين منهما، فإذا قطع سقط فرض الغسل بفوات المحل رأسا. وإنما وجب غسل موضع تداخل العظمين في غير الأقطع لمكان كونه موضع جزء من الذراع، لا لكونه موضعهما.
ثم إنه لما كان المرفق غير مبين في الأخبار، وليس ببين لاختلاف كلمات الأصحاب واللغويين في بيان معناه، كان المرجع هو الاحتياط عقلا، لما حققناه في الأصول في أنه المرجع في المركب الإرتباطي، لولا شمول مثل حديث الرفع (2) له و شرحه لدليله في ما أجمل أو أهمل (3)، ولو قيل بأن الشرط هو الطهور الحاصل بسببه لا نفسه ولم نقل بأنه بنفسه شرط بسبب (4) آثاره، وأنه الطهور المشروط به الصلاة وغيرها، كما أطلق عليه في الرواية (5)، وأمر به في الآية، لا بأثره.
(و) رابعها: كتابا (6) وسنة (7) (مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره) بلا خلاف، كما قيل (8) للأخبار المستفيضة الدالة على أن المسح في مقدم الرأس (9) المقيدة لما
Page 60
Enter a page number between 1 - 305