Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
التيمم بغير التراب من أنحاء الأرض ولو مع التمكن منه، كما هو المحكي عن المشهور (1)، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه (2).
الباب الرابع: في التيمم (ما يصح التيمم به)...
ويدل عليه مضافا إلى اطلاقات أخبار طهورية الأرض (3)، وإطلاق قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: " إن فاتك الماء، لم تفتك الأرض " (4). وصحيح ابن سنان: " إن لم يجد طهورا، فليمسح من الأرض " (5). وصحيح الحلبي: " إن رب الماء هو رب الأرض " (6)... إلى غير ذلك ومسند الراوندي عن علي ((عليه السلام)): " يجوز التيمم بالجص، والنورة، ولا يجوز بالرماد، لأنه لا يخرج من الأرض " الخبر (7). وخبر السكوني، عن جعفر ((عليه السلام)) عن أبيه ((عليه السلام)) عن علي ((عليه السلام)) أنه سئل عن التيمم بالجص، فقال: " نعم "، فقال: بالنورة؟ فقال: " نعم "، فقيل: بالرماد؟ فقال: " لا، لأنه لا يخرج من الأرض، إنما يخرج من الشجر " (8) وضعفهما مجبور بفتوى المشهور.
ولا دلالة للأخبار الدالة على طهورية التراب (9)، أو التعليل بأن رب الماء رب التراب (10) على اختصاص ذلك بالتراب، ليقيد به تلك الإطلاقات. هذا، مع لزوم الالتزام بطهورية غيره من أنحاء الأرض لا محالة، ولو بعد عدم التمكن منه
Page 183
Enter a page number between 1 - 305