Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
ويحتمل قريبا أن يكون المراد به الغسل - بالفتح - لشدة مناسبته مع العلة أيضا، كما لا يخفى.
نعم، هو بالضم في قوله: " وغسل المولود واجب ". قطعا في رواية سماعة (1)، لإدراجه بين الأغسال. وحيث أطلق الوجوب في هذه الرواية على ما ليس بواجب إجماعا من الأغسال، لا يبقى وثوق بإطلاقه عليه بمعناه، وإن أفتى به شاذ (2)، فهو بمعنى تأكد الاستحباب مجازا، أو الثبوت شرعا، فلا يكون قاطعا للأصل، ولذا أفتى المشهور بالإستحباب (3)، فلا منافاة بين استحبابه، واستحباب الغسل، لما عرفت.
Page 177
Enter a page number between 1 - 305