172

Lamacat Nayyira

اللمعات النيرة

Investigator

السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1422 - 1382 ش

ويحتمل قريبا أن يكون المراد به الغسل - بالفتح - لشدة مناسبته مع العلة أيضا، كما لا يخفى.

نعم، هو بالضم في قوله: " وغسل المولود واجب ". قطعا في رواية سماعة (1)، لإدراجه بين الأغسال. وحيث أطلق الوجوب في هذه الرواية على ما ليس بواجب إجماعا من الأغسال، لا يبقى وثوق بإطلاقه عليه بمعناه، وإن أفتى به شاذ (2)، فهو بمعنى تأكد الاستحباب مجازا، أو الثبوت شرعا، فلا يكون قاطعا للأصل، ولذا أفتى المشهور بالإستحباب (3)، فلا منافاة بين استحبابه، واستحباب الغسل، لما عرفت.

Page 177