Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
قراءة الفاتحة (1)، أو فيها التسليم (2)، لشذوذه، وموافقته للعامة (3).
(ويستحب فيها الطهارة) من الوضوء أو التيمم، لرواية عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: " تكون على طهر أحب إلي " (4). ورواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها. قال: " يتيمم ويصلي " (5). وغيرهما (6). هذا مضافا إلى استحباب الوضوء في كل حال (وليست) (7) الطهارة منه (شرطا) للأصل، والأخبار الدالة على عدم اعتبار ذلك (8)، بل ولا الطهارة من الخبث، للأصل، وخبر يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: " نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل " (9) فإنه بتعليله دل على عدم اعتبار الطهارة من الخبث أيضا.
Page 141
Enter a page number between 1 - 305