Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
وإنما تجب الصلاة عليه بشرط كونه (غير محكوم عليه بالكفر) شرعا، فلا صلاة على المحكوم به، إذ لا صلاة على الكافر قطعا، فكذا من كان بحكمه (بل) تجب الصلاة على كل مسلم (مطلقا) ولو كان محكوما بالكفر (على الأحوط) فإن كونه محكوما به، لا يقتضي عدم إشراكه مع المسلم في بعض الأحكام، فإذا كان هناك عموم وإطلاق (1) يعمه فلا كلام، وإن لم يكن الاطلاق على نحو يعمه للانصراف، أو الباب الثالث: في الغسل (غسل الأموات - الصلاة على الميت)...
لكون غيره المتيقن منه، كما في المقام، فالصلاة عليه لاحتمال وجوبها واقعا احتياط وإن كان الأصل عدم الوجوب، إلا على (2) غير المحكوم من المسلم (أو) من (بحكمه ممن (3) بلغ ست سنين) ممن كان (من أولادهم) أي المسلمين، أو مسبيا لهم، أو ملقوطا في دار الاسلام (ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: " إذا عقل الصلاة " فقلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: " إذا كان ابن ست سنين. والصيام إذا (4) أطاقه " (5). والمراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت ولو استحبابا، بناء على شرعية عبادة الصبي، كما هو الأقوى، أو تمرينا. وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في الصبي متى يصلى عليه؟ فقال: " إذا عقل الصلاة " قلت: متى يعقل الصلاة، وتجب عليه؟ قال: " بست سنين " (6).
(وتستحب) الصلاة (على من نقص سنه عن ذلك) أي ست سنين لصحيح
Page 135
Enter a page number between 1 - 305